المادة السادسة والستون بعد الثلاثمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الثالث: عقد الهبة الفرع الأول: إنشاء عقد الهبة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 366 من 721
الهبة عقد يُملِّكُ بمقتضاه الواهبُ حال حياته الموهوب له مالًا دون عوض.