الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والستون بعد الثلاثمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الثالث: عقد الهبة الفرع الأول: إنشاء عقد الهبة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 368 من 721
1- إذا كان الموهوب عقارًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية. 2- إذا كان الموهوب منقولًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية أو بالقبض ولو من دون توثيق.
عرض على BOE
المادة السابعة والستون بعد الثلاثمائةالمادة التاسعة والستون بعد الثلاثمائة
عرض كل مواد النظام