الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة والستون بعد الثلاثمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الثالث: عقد الهبة الفرع الأول: إنشاء عقد الهبة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 369 من 721
لا ينفذ عقد الهبة إذا كان الموهوب غير مملوك للواهب إلا إذا أجازه المالك.
عرض على BOE
المادة الثامنة والستون بعد الثلاثمائةالمادة السبعون بعد الثلاثمائة
عرض كل مواد النظام