المادة الحادية والسبعون بعد الثلاثمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الثالث: عقد الهبة الفرع الأول: إنشاء عقد الهبة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 371 من 721
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.