الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة السبعون بعد الثلاثمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الثالث: عقد الهبة الفرع الأول: إنشاء عقد الهبة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 370 من 721
تصح هبة الدين للمدين، وتعد إبراء.
عرض على BOE
المادة التاسعة والستون بعد الثلاثمائةالمادة الحادية والسبعون بعد الثلاثمائة
عرض كل مواد النظام