الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والسبعون بعد الثلاثمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: آثار عقد الهبة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 375 من 721
تكون نفقات عقد الهبة وتسليم الموهوب ونقله؛ على الموهوب له، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
عرض على BOE
المادة الرابعة والسبعون بعد الثلاثمائةالمادة السادسة والسبعون بعد الثلاثمائة
عرض كل مواد النظام