المادة السادسة والسبعون بعد الثلاثمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثالث: الرجوع في الهبة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 376 من 721
1- يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له رد الموهوب. 2- إذا لم يقبل الموهوب له رد الموهوب فللواهب أن يطلب ذلك من المحكمة في الحالات الآتية: أ- إذا كانت الهبة من أحد الوالدين لولده إذا وجد مسوّغ لذلك. ب- إذا جعل الواهب لنفسه حق الرجوع في الهبة في حالاتٍ حددها يكون له فيها غرضٌ مشروعٌ. ج- إذا كانت الهبة مشروطةً صراحةً أو ضمنًا بالتزامٍ على الموهوب له وأخلَّ به.