المادة الثمانون بعد الثلاثمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثالث: الرجوع في الهبة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 380 من 721
إذا لم يكن للواهب استرداد عين الموهوب وفقًا لأحكام المادة (التاسعة والسبعين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام؛ فلا يستحق قيمة الموهوب إلا إذا كانت الهبة مشروطةً بالتزامٍ وأخل به الموهوب له؛ فللواهب قيمة الموهوب وقت سقوط حقه في استرداده.