الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والثمانون بعد الثلاثمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثالث: الرجوع في الهبة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 381 من 721
إذا كان للواهب الرجوع في الهبة وهلك الموهوب في يد الموهوب له بعد إعذاره بالتسليم؛ لزمه تعويض الواهب.
عرض على BOE
المادة الثمانون بعد الثلاثمائةالمادة الثانية والثمانون بعد الثلاثمائة
عرض كل مواد النظام