الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والثمانون بعد الثلاثمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الرابع: عقد القرض
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 383 من 721
لا ينعقد القرض إلا بقبض الشيء المقترض.
عرض على BOE
المادة الثانية والثمانون بعد الثلاثمائةالمادة الرابعة والثمانون بعد الثلاثمائة
عرض كل مواد النظام