الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والثمانون بعد الثلاثمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الرابع: عقد القرض
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 382 من 721
القرض عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه المقرِضُ شيئًا مثليًّا للمقترض على أن يرد مثله.
عرض على BOE
المادة الحادية والثمانون بعد الثلاثمائةالمادة الثالثة والثمانون بعد الثلاثمائة
عرض كل مواد النظام