المادة التاسعة والثمانون بعد الثلاثمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الرابع: عقد القرض
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 389 من 721
يلتزم المقترض بالوفاء في مكان القرض؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.