المادة التسعون بعد الثلاثمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الرابع: عقد القرض
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 390 من 721
تكون نفقات القرض والوفاء به على المقترض؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.