المادة السادسة والتسعون بعد الثلاثمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الخامس: عقد الصلح
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 396 من 721
يصح الصلح عن الحقوق سواء أقر بها المدعى عليه أو أنكرها أو سكت ولم يبد فيها إقرارًا ولا إنكارًا.