المادة السابعة والتسعون بعد الثلاثمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الخامس: عقد الصلح
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 397 من 721
1- يصح الصلح على بعض ما يدعيه المتصالح في ذمة الآخر. 2- يصح الصلح على تأجيل الدين المدعى به أو بعضه دون زيادة، أو على تعجيله والحط منه.