المادة الثانية بعد الأربعمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الخامس: عقد الصلح
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 402 من 721
يقتصر أثر الصلح على الحقوق التي شملها وحسم النزاع فيها دون غيرها.