الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية بعد الأربعمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الخامس: عقد الصلح
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 402 من 721
يقتصر أثر الصلح على الحقوق التي شملها وحسم النزاع فيها دون غيرها.
عرض على BOE
المادة الأولى بعد الأربعمائةالمادة الثالثة بعد الأربعمائة
عرض كل مواد النظام