الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة بعد الأربعمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل السادس: عقد المسابقة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 403 من 721
المسابقة عقدٌ يلتزم بمقتضاه شخصٌ ببذل جُعلٍ لمن يفوز في سباقٍ يتوقف الفوز فيه على عمل المتسابق.
عرض على BOE
المادة الثانية بعد الأربعمائةالمادة الرابعة بعد الأربعمائة
عرض كل مواد النظام