المادة الثالثة بعد الأربعمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل السادس: عقد المسابقة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 403 من 721
المسابقة عقدٌ يلتزم بمقتضاه شخصٌ ببذل جُعلٍ لمن يفوز في سباقٍ يتوقف الفوز فيه على عمل المتسابق.