الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة بعد الأربعمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل السادس: عقد المسابقة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 406 من 721
يقع باطلًا كلُّ اتفاقٍ على قمار.
عرض على BOE
المادة الخامسة بعد الأربعمائةالمادة السابعة بعد الأربعمائة
عرض كل مواد النظام