نظام المعاملات المدنيةالمادة السادسة بعد الأربعمائةالوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل السادس: عقد المسابقةأنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 406 من 721يقع باطلًا كلُّ اتفاقٍ على قمار.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الخامسة بعد الأربعمائةالمادة السابعة بعد الأربعمائةعرض كل مواد النظام