الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة بعد الأربعمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل السادس: عقد المسابقة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 405 من 721
إذا كانت المسابقة بين فريقين عُدَّ كلُّ فريقٍ في حكم الشخص الواحد في الالتزام بالجعل.
عرض على BOE
المادة الرابعة بعد الأربعمائةالمادة السادسة بعد الأربعمائة
عرض كل مواد النظام