الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة العاشرة بعد الأربعمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الباب الثاني: العقود الواردة على المنفعة الفصل الأول: عقد الإيجار الفرع الأول: إنشاء عقد الإيجار
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 410 من 721
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
عرض على BOE
المادة التاسعة بعد الأربعمائةالمادة الحادية عشرة بعد الأربعمائة
عرض كل مواد النظام