الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية عشرة بعد الأربعمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الباب الثاني: العقود الواردة على المنفعة الفصل الأول: عقد الإيجار الفرع الأول: إنشاء عقد الإيجار
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 411 من 721
1- إذا عُقد الإيجار على شيءٍ معينٍ بأجرةٍ إجماليةٍ، وذُكر عدد وحداته دون بيان أجرة كل وحدة منها، فظهرت وحداته أزيد أو أنقص؛ كانت الأجرة هي المحددة في العقد لا يزاد عليها ولا ينقص منها، وللمستأجر في حالة النقص طلب فسخ العقد. 2- إذا حددت في العقد أجرة كل وحدة التزم المستأجر بالأجرة المحددة للوحدات الزائدة، والتزم المؤجر بإنقاص الأجرة المحددة للوحدات الناقصة، وللمستأجر طلب الفسخ في الحالتين. 3- إذا كان مقدار النقص أو الزيادة يسيرًا ولا أثر له في المنفعة المقصودة فليس للمستأجر طلب الفسخ.
عرض على BOE
المادة العاشرة بعد الأربعمائةالمادة الثانية عشرة بعد الأربعمائة
عرض كل مواد النظام