الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الباب الثاني: العقود الواردة على المنفعة الفصل الأول: عقد الإيجار الفرع الأول: إنشاء عقد الإيجار
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 414 من 721
تصح إضافة عقد الإيجار إلى أجل مستقبل.
عرض على BOE
المادة الثالثة عشرة بعد الأربعمائةالمادة الخامسة عشرة بعد الأربعمائة
عرض كل مواد النظام