المادة الخامسة عشرة بعد الأربعمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الباب الثاني: العقود الواردة على المنفعة الفصل الأول: عقد الإيجار الفرع الأول: إنشاء عقد الإيجار
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 415 من 721
إذا انقضت مدة الإيجار وثبت وجود ضرورة ملحة لامتدادها فإنها تمتد بقدر تلك الضرورة على أن يؤدي المستأجر أجرة المثل عن هذه المدة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.