المادة السابعة عشرة بعد الأربعمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: التزامات المؤجر
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 417 من 721
للمؤجر أن يمتنع عن تسليم المأجور حتى يستوفي الأجرة المعجلة.