الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة عشرة بعد الأربعمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: التزامات المؤجر
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 417 من 721
للمؤجر أن يمتنع عن تسليم المأجور حتى يستوفي الأجرة المعجلة.
عرض على BOE
المادة السادسة عشرة بعد الأربعمائةالمادة الثامنة عشرة بعد الأربعمائة
عرض كل مواد النظام