الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة عشرة بعد الأربعمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: التزامات المؤجر
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 418 من 721
تسري على تسليم المأجور وملحقاته أحكام تسليم المبيع؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
عرض على BOE
المادة السابعة عشرة بعد الأربعمائةالمادة التاسعة عشرة بعد الأربعمائة
عرض كل مواد النظام