الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والثلاثون بعد الأربعمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثالث: التزامات المستأجر
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 433 من 721
يلتزم المستأجر خلال مدة الإيجار بصيانة المأجور وفقًا لما يقتضيه العرف؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
عرض على BOE
المادة الثانية والثلاثون بعد الأربعمائةالمادة الرابعة والثلاثون بعد الأربعمائة
عرض كل مواد النظام