الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والثلاثون بعد الأربعمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثالث: التزامات المستأجر
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 434 من 721
1- ليس للمستأجر منع المؤجر من القيام بالإصلاحات الضرورية لحفظ المأجور إذا أعلمه المؤجر قبل البدء فيها بمدة معقولة. 2- إذا ترتب على قيام المؤجر بالإصلاحات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة إخلالٌ بانتفاع المستأجر، جاز له طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة.
عرض على BOE
المادة الثالثة والثلاثون بعد الأربعمائةالمادة الخامسة والثلاثون بعد الأربعمائة
عرض كل مواد النظام