الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة والثلاثون بعد الأربعمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثالث: التزامات المستأجر
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 439 من 721
إذا تنازل المستأجر عن العقد فإن المتنازل له يحل محل المستأجر في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة بمقتضى العقد المتنازل عنه.
عرض على BOE
المادة الثامنة والثلاثون بعد الأربعمائةالمادة الأربعون بعد الأربعمائة
عرض كل مواد النظام