الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الأربعون بعد الأربعمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الرابع: انتهاء عقد الإيجار
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 440 من 721
1- ينتهي عقد الإيجار بانقضاء المدة المعينة فيه؛ ما لم يُشتَرط تجدده تلقائيًّا. 2- إذا انتهى عقد الإيجار واستمر المستأجر في الانتفاع بالمأجور برضى المؤجر الصريح أو الضمني عُدَّ العقد مجددًا بشروطه وضماناته عدا الضمانات المقدمة من الغير، وتتعين مدة العقد الجديد وفق أحكام المادة (الثالثة عشرة بعد الأربعمائة(من هذا النظام. 3- ما لم يتجدد العقد وفقًا للفقرتين)1(و)2) من هذه المادة؛ إذا طلب المؤجر من المستأجر زيادة معينة على الأجرة المحددة وظل المستأجر حائزًا للمأجور بعد انتهاء مدة العقد دون اعتراض منه على الزيادة؛ لزمته تلك الزيادة ابتداءً من وقت انتهاء العقد القائم، وعُدَّ العقد مجددًا بشروطه وضماناته عدا الضمانات المقدمة من الغير، وتتعين مدة العقد الجديد وفق أحكام المادة (الثالثة عشرة بعد الأربعمائة) من هذا النظام.
عرض على BOE
المادة التاسعة والثلاثون بعد الأربعمائةالمادة الحادية والأربعون بعد الأربعمائة
عرض كل مواد النظام