الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والخمسون بعد الأربعمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الثاني: عقد الإعارة الفرع الأول: إنشاء عقد الإعارة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 451 من 721
الإعارة عقد يمكِّن بمقتضاه المعيرُ المستعيرَ من الانتفاع بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مدةً معينةً أو لغرضٍ معينٍ دون عوضٍ على أن يرده.
عرض على BOE
المادة الخمسون بعد الأربعمائةالمادة الثانية والخمسون بعد الأربعمائة
عرض كل مواد النظام