المادة الثانية والخمسون بعد الأربعمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الثاني: عقد الإعارة الفرع الأول: إنشاء عقد الإعارة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 452 من 721
لا تنعقد الإعارة إلا بقبض الشيء المـُعار.