الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والخمسون بعد الأربعمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الثاني: عقد الإعارة الفرع الأول: إنشاء عقد الإعارة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 452 من 721
لا تنعقد الإعارة إلا بقبض الشيء المـُعار.
عرض على BOE
المادة الحادية والخمسون بعد الأربعمائةالمادة الثالثة والخمسون بعد الأربعمائة
عرض كل مواد النظام