المادة الحادية والستون بعد الأربعمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الباب الثالث: العقود الواردة على العمل الفصل الأول: عقد المقاولة الفرع الأول: إنشاء عقد المقاولة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 461 من 721
المقاولة عقدٌ يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيءٍ أو أداء عملٍ مقابل أجر دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.