الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والستون بعد الأربعمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الباب الثالث: العقود الواردة على العمل الفصل الأول: عقد المقاولة الفرع الأول: إنشاء عقد المقاولة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 462 من 721
يصح أن يكون التزام المقاول بتنفيذ العمل بمواد من عنده أو من صاحب العمل.
عرض على BOE
المادة الحادية والستون بعد الأربعمائةالمادة الثالثة والستون بعد الأربعمائة
عرض كل مواد النظام