المادة السابعة والأربعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • 2- أهلية المتعاقدين
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 47 من 721
كل شخصٍ أهلٌ للتصرف؛ ما لم يكن عديم الأهلية أو ناقصها بمقتضى نص نظامي.