الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والأربعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • 2- أهلية المتعاقدين
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 47 من 721
كل شخصٍ أهلٌ للتصرف؛ ما لم يكن عديم الأهلية أو ناقصها بمقتضى نص نظامي.
عرض على BOE
المادة السادسة والأربعونالمادة الثامنة والأربعون
عرض كل مواد النظام