المادة الثامنة والأربعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • 2- أهلية المتعاقدين
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 48 من 721
1- الصغير ولو كان مميزًا والمجنون والمعتوه محجورٌ عليهم بحكم النِّظام. 2- يكون الحجر على السفيه وذي الغفلة ورفعه عنهما بحكم المحكمة، وللمحكمة أن تعلن الحكم إن رأت مصلحة في ذلك.