الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والسبعون بعد الأربعمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثالث: التزامات صاحب العمل
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 472 من 721
إذا لم يعين في العقد أجر المقاول استحق أجر المثل عما عمل مع قيمة ما قدمه من المواد التي يتطلبها العمل.
عرض على BOE
المادة الحادية والسبعون بعد الأربعمائةالمادة الثالثة والسبعون بعد الأربعمائة
عرض كل مواد النظام