المادة الثالثة والسبعون بعد الأربعمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الرابع: المقاولة من الباطن
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 473 من 721
1- للمقاول أن يُسند تنفيذ العمل كله أو بعضه إلى مقاول من الباطن؛ ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة العمل خلاف ذلك أو كانت شخصية المقاول محل اعتبار. 2- تبقى مسؤولية المقاول قائمة قِبَلَ صاحب العمل.