الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والسبعون بعد الأربعمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الخامس: انتهاء عقد المقاولة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 475 من 721
ينتهي عقد المقاولة بإنجاز العمل المتفق عليه.
عرض على BOE
المادة الرابعة والسبعون بعد الأربعمائةالمادة السادسة والسبعون بعد الأربعمائة
عرض كل مواد النظام