المادة الخامسة والسبعون بعد الأربعمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الخامس: انتهاء عقد المقاولة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 475 من 721
ينتهي عقد المقاولة بإنجاز العمل المتفق عليه.