المادة الرابعة والسبعون بعد الأربعمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الرابع: المقاولة من الباطن
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 474 من 721
لا يجوز للمقاول من الباطن أن يطالب لنفسه صاحب العمل بشيءٍ مما يستحقه المقاول إلا إذا أحاله على صاحب العمل.