المادة الحادية والثمانون بعد الأربعمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الثالث: عقد الوكالة الفرع الأول: إنشاء عقد الوكالة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 481 من 721
يصح أن تكون الوكالة مطلقةً أو مقيدةً أو معلقةً على شرط أو مضافةً إلى أجل.