الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والثمانون بعد الأربعمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الثالث: عقد الوكالة الفرع الأول: إنشاء عقد الوكالة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 482 من 721
لا تصح الوكالة بألفاظ عامة لا تخصيص فيها لنوع التصرف النظامي محل الوكالة.
عرض على BOE
المادة الحادية والثمانون بعد الأربعمائةالمادة الثالثة والثمانون بعد الأربعمائة
عرض كل مواد النظام