المادة الرابعة والثمانون بعد الأربعمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الثالث: عقد الوكالة الفرع الأول: إنشاء عقد الوكالة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 484 من 721
كل عمل ليس من أعمال الإدارة يجب أن تكون الوكالة فيه خاصة تُعيِّن نوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات.