المادة الثالثة والثمانون بعد الأربعمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الثالث: عقد الوكالة الفرع الأول: إنشاء عقد الوكالة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 483 من 721
تصح الوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع التصرفات النظامية ولو لم يعين محل هذا التصرف إلا إذا كان التصرف من التبرعات.