المادة السادسة والثمانون بعد الأربعمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: التزامات الوكيل
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 486 من 721
1- يثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة حق التصرف فيما يتناوله التوكيل وما يقتضيه من توابع ضرورية وفقًا لطبيعة التصرف ولما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين وما جرى عليه العرف. 2- يعد المال الذي تسلَّمَه الوكيل لحساب موكله وديعة. 3- لا يعد تصرف الوكيل بما هو أنفع للموكل تجاوزًا لحدود الوكالة؛ ما لم يكن للموكل غرضٌ في تحديد الوكالة.