الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والثمانون بعد الأربعمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: التزامات الوكيل
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 487 من 721
1- إذا كانت الوكالة بلا أجر التزم الوكيل بأن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد. 2- إذا كانت الوكالة بأجر التزم الوكيل بأن يبذل في تنفيذها عناية الشخص المعتاد.
عرض على BOE
المادة السادسة والثمانون بعد الأربعمائةالمادة الثامنة والثمانون بعد الأربعمائة
عرض كل مواد النظام