الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والتسعون بعد الأربعمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثالث: التزامات الموكل
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 498 من 721
على الموكل أداء الأجر المتفق عليه للوكيل متى أنجز العمل، فإن لم يتفقا على دفع أجر وكان الوكيل ممن يعمل بأجر على سبيل الاعتياد فله أجر المثل؛ وإلا كان متبرعًا.
عرض على BOE
المادة السابعة والتسعون بعد الأربعمائةالمادة التاسعة والتسعون بعد الأربعمائة
عرض كل مواد النظام