المادة التاسعة والتسعون بعد الأربعمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثالث: التزامات الموكل
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 499 من 721
يلتزم الموكل بأن يرد للوكيل ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد.