الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الخمسمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثالث: التزامات الموكل
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 500 من 721
1- يلتزم الموكل بكل ما ترتب في ذمة الوكيل بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذًا معتادًا. 2- يكون الموكل مسؤولًا عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذًا معتادًا ما لم يكن الضرر ناشئًا عن خطئه.
عرض على BOE
المادة التاسعة والتسعون بعد الأربعمائةالمادة الأولى بعد الخمسمائة
عرض كل مواد النظام