المادة السادسة بعد الخمسمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الرابع: عقد الإيداع الفرع الأول: إنشاء عقد الإيداع
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 506 من 721
الإيداع عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.