الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة بعد الخمسمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الرابع: عقد الإيداع الفرع الأول: إنشاء عقد الإيداع
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 506 من 721
الإيداع عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
عرض على BOE
المادة الخامسة بعد الخمسمائةالمادة السابعة بعد الخمسمائة
عرض كل مواد النظام