الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة بعد الخمسمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الرابع: عقد الإيداع الفرع الأول: إنشاء عقد الإيداع
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 507 من 721
ليس للمودع لديه أجر على حفظ الوديعة؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
عرض على BOE
المادة السادسة بعد الخمسمائةالمادة الثامنة بعد الخمسمائة
عرض كل مواد النظام